تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وجملة منها عامّة لكل مسكر متّخذ من العنب وهو المعروف بالخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البِتَع أو الشعير وهو المِزر أو الحنطة ، أو الذُّرة ، أو غيرها . ففي الصحيح : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » « 1 » . وفي الخبر : « يضرب شارب الخمر وشارب المسكر » قلت : كم ؟ قال : « حدّهما واحد » « 2 » . وقريب منهما النصوص الواردة في علَّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة ، من أنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري « 3 » ، وهي موجودة في شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة « 4 » . وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر ، وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة . ففي الموثّق كالصحيح : عن رجل حسا حسوة خمر ، قال : « يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » « 5 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 216 / 13 ، التهذيب 10 : 89 / 344 ، الوسائل 28 : 230 أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 1 . « 2 » الكافي 7 : 216 / 11 ، التهذيب 10 : 90 / 345 ، الوسائل 28 : 230 أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 2 . « 3 » علل الشرائع : 539 / 8 ، الوسائل 28 : 225 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 7 . « 4 » التنقيح الرائع 4 : 367 . « 5 » علل الشرائع : 539 / 6 ، الوسائل 28 : 223 أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 7 .