المتقدم إليه الإشارة ، الجاري هنا أيضاً ؛ بناءً على عدم صراحة الألفاظ المزبورة في القذف باحتمال الإكراه في وطء الأُمّ أو الشبهة .
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :
ففي القويّ بالسكوني وصاحبه : « من أقرّ بولد ثم نفاه جُلِد الحدّ وأُلزم الولد » « 1 » .
وفي الخبر : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، فقال : « إن كان الولد من حرّة جُلد خمسين سوطاً ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه » « 2 » فتأمّل .
وفي آخر : « إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يعزِّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلَّا في الفرية المصرّحة ، بأن يقول : يا زاني ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » « 3 » ونحوه آخر « 4 » .
قيل : وفي الحسن مثلهما « 5 » . ولم أقف عليه « 6 » .
وظاهرها كما ترى كون : « لست لأبيك » من الألفاظ الصريحة ، وبه صرّح في المسالك ، فقال : هذه الصيغة عندنا من الألفاظ الصريحة لغةً وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لُامّة « 7 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 261 / 8 ، الفقيه 4 : 36 / 113 ، التهذيب 10 : 87 / 338 ، الإستبصار 4 : 233 / 877 ، الوسائل 28 : 209 أبواب حدّ القذف ب 23 ح 1 .
« 2 » الكافي 7 : 262 / 11 ، الفقيه 4 : 38 / 122 ، التهذيب 10 : 83 / 329 ، الإستبصار 4 : 233 / 878 ، الوسائل 28 : 209 أبواب حدّ القذف ب 23 ح 2 .
« 3 » التهذيب 10 : 88 / 340 ، الوسائل 28 : 204 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 6 .
« 4 » الفقيه 4 : 35 / 105 ، قرب الإسناد : 54 / 176 ، الوسائل 28 : 205 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 9 .
« 5 » كشف اللثام 2 : 411 .
« 6 » والمراد به هو حسن عبد اللَّه بن سنان المصرَّح به في عبارة القائل . الكافي 7 : 205 / 1 ، الوسائل 28 : 176 أبواب حدّ القذف ب 2 ح 2 .
« 7 » المسالك 2 : 435 .