واضحة الطريق « 1 » .
ولو سلَّم وضوح الطريق ، فالخبر غير مكافئ لما مرّ ، من حيث اعتضاده بعمل الأكثر ، وحصول الشبهة من جهة الخلاف الدارئة .
ولكن يعضد الخبر ما عن الإسكافي من أنّه مرويّ عن مولانا الباقر ( عليه السّلام ) ، وأنّ الطبري روى : أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر ( على عمر بن عبد العزيز ) « 2 » بأن لا يُحَدّ مسلم في كافر ، فترك ذلك « 3 » .
* ( ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحدّ لها ) * خاصّة * ( و ) * كذا * ( لو قال : يا أبا الزانية ، أو : يا أخا الزانية ف ) * إنّ * ( الحدّ للمنسوبة إلى الزناء دون المواجه ) * بالخطاب .
ولو عطف : يا أبا الزانية وما بعده ، على : يا زوج الزانية ، وأسقط قوله : فالحدّ لها ، مكتفياً للجميع بقوله : فالحدّ للمنسوبة كما فعله غيره كان أخصر ، بل وأحسن ، فإنّ ما ذكره ربما يوهم خصوصيّة في الشرطيّة الأُولى دون ما بعدها ، أو بالعكس ، حيث فصلت إحداهما عن الأُخرى ، مع اتّحاد حكمهما ، وانتفاء الخصوصيّة قطعاً ، وكون دليلهما واحداً .
* ( ولو قال : زنيتَ بفلانة ، فللمواجه حدٌّ ) * قطعاً ؛ لقذفه بالزناء صريحاً .
* ( وفي ثبوته للمرأة ) * المنسوب إليها زناه * ( تردّد ) * ينشأ :
من احتمال الإكراه بالنسبة إليها ، ولا يتحقّق الحدّ مع الاحتمال ،
هامش
« 1 » المختلف : 780 .
« 2 » بدل ما بين القوسين في « س » : بن عبد العزيز .
« 3 » حكاه عنه في غاية المراد 4 : 231 .