مشتغلًا بفعل ما يضادّ ما أسند إليه الجارح فالوجه التوقف ، وفاقاً للخلاف « 1 » ، إلَّا أنّه أطلقه بحيث يشمل صورة عدم التكاذب . قيل « 2 » : للتعارض مع عدم المرجح ، ولا يتمّ إلَّا على التفصيل المتقدم ، هذا .
ويمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية فيما إذا قال المعدّل : صحّ السبب الذي ذكره الجارح ، لكن صحّ عندي توبته ورجوعه عنه .
* ( الرابعة : إذا التمس الغريم ) * والمدّعي للحقّ من الحاكم * ( إحضار غريمه ) * مجلس الحكم * ( وجب ) * على الحاكم * ( إجابته ) * مطلقاً * ( ولو كان ) * الغريم المسؤول إحضاره * ( امرأة ) * بشرط * ( أن كانت بَرْزَة ) * بفتح الباء وسكون الراء المهملة وفتح الزاء المعجمة ، كما ضُبِط ، وهي التي لا تحتجب احتجاب الشوابّ ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم ، من البروز وهو الظهور .
* ( ولو كان ) * المسؤول إحضاره ذا عذر يمنعه عن الحضور كأن كان * ( مريضاً أو امرأة ) * مخدّرة * ( غير بَرْزَة استناب الحاكم من يحكم بينهما ) * أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما ، فإن دعت الحاجة إلى تحليفهما بعث إليهما من يحلفهما .
واعلم أنّ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم الأوّل بين كون الغريم المطلوب إحضاره حاضراً في البلد أو غائباً عنه ، وكونه من أهل الشرف والمروءات الذين يشقّ عليهم حضور مجلس القضاء أم لا .
خلافاً للإسكافي فخصّه بالحاضر الذي لا يشقّ عليه الحضور من
هامش
« 1 » الخلاف 6 : 219 .
« 2 » قاله السبزواري في الكفاية : 264 .