وقوله تعالى : * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) * ( 1 ) .
وقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع ) * ( 2 ) ، فإن كل واحد من العلويات مما طاب ، فلا مانع من المثنى والثلاث
والرباع منها .
وقوله تعالى * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * ( 3 ) ، فلو كان الجمع بين
الفاطميتين أيضا حراما لما خص ذلك بالأختين .
إلى غير ذلك من الآيات .
ويدل عليهما أيضا :
الأخبار المتواترة ( 4 ) - بل الزائدة عن حد التواتر - عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإنهم في
مقامات لا تحصى تعرضوا لذكر ما يحرم نكاحها ، وما يكره ، وما لا يحسن ، ولم
يشيروا إلى ذلك أصلا ، إذ الشاذ الذي نقل أمرونا بترك العمل به من وجوه
كثيرة ، ستعرفها .
مع أن بديهيات الدين أو المسلمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم
تعرضوا لأمثال ذلك ، فكيف لم يتعرضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما
أمروا بعدم العمل [ به ] قطعا ؟ !
مع أن المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحة يزيد عن
المتواتر بما لا يحصى ، والمطلق يرجع إلى العموم ، كما هو المحقق والمسلم عند الكل
، والمدار عليه في الفقه .
هامش
( 1 ) النور ( 24 ) : 32 .
( 2 ) النساء ( 4 ) : 3 .
( 3 ) النساء ( 4 ) : 23 .
( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 361 أبواب ما يحرم بالنسب .