تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
1728 - قال فما في سياق الآية ما يدل ( 1 ) على ما وصفت 1729 - قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولى أربعة أشهر ثم قال ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 2 ) ) فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا ( 3 ) يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعه ( 4 ) عليك بلا فصل وفي كل ما خير ( 5 ) فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل 1730 - ( 6 ) ولا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر ( 7 ) وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فيكونان ( 8 ) حكمين ذكرا معا يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر
هامش
( 1 ) في س وج « مما يدل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، بل كتب في ابن جماعة على « ما » كلمة « صح » . ( 2 ) سورة البقرة ( 226 و 227 ) . ( 3 ) في ب « لا » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة . ( 4 ) ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق العين ، والنصب أصح ، لأنه منصوب ب « أن » مضمرة وجوبا بعد « أو » في جواب الأمر . ( 5 ) في س « خيرت » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . ( 6 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في سائر النسخ « إلى أربعة أشهر » وحرف « إلى » ليس في الأصل ولكنه كتب فوق السطر بخط آخر . ( 8 ) في س « فيكونا » بحذف النون ، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ .