1728 - قال فما في سياق الآية ما يدل ( 1 ) على ما وصفت
1729 - قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولى أربعة أشهر
ثم قال ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق
فإن الله سميع عليم ( 2 ) ) فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما
أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة
أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا ( 3 ) يتقدم
واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن
أفده أو نبيعه ( 4 ) عليك بلا فصل وفي كل ما خير ( 5 ) فيه افعل كذا أو
كذا بلا فصل
1730 - ( 6 ) ولا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل فيقال
الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر ( 7 ) وعزيمة الطلاق انقضاء
الأربعة الأشهر فيكونان ( 8 ) حكمين ذكرا معا يفسخ في أحدهما
ويضيق في الآخر
هامش
( 1 ) في س وج « مما يدل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، بل كتب في ابن جماعة
على « ما » كلمة « صح » .
( 2 ) سورة البقرة ( 226 و 227 ) .
( 3 ) في ب « لا » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة .
( 4 ) ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق العين ، والنصب أصح ، لأنه منصوب ب « أن »
مضمرة وجوبا بعد « أو » في جواب الأمر .
( 5 ) في س « خيرت » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .
( 6 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
( 7 ) في سائر النسخ « إلى أربعة أشهر » وحرف « إلى » ليس في الأصل ولكنه كتب
فوق السطر بخط آخر .
( 8 ) في س « فيكونا » بحذف النون ، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ .