1538 - إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم
من جناية عمد ( 1 ) أو فساد مال لاحد على نفس أو غيره ففي
ماله دون عاقلته وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته
1539 - ( 2 ) ثم وجدناهم مجمعين ( 3 ) على أن تعقل العاقلة ما بلغ
ثلث الدية من جناية ( 4 ) في الجراح فصاعدا
1540 - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا
تعقل العاقلة الموضحة ( 5 ) وهي نصف العشر فصاعدا ولا تعقل
ما دونها ( 6 )
1541 - ( 7 ) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا
تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين
هامش
( 1 ) في النسخ « من جناية عمدا » وضبطت في ابن جماعة بذلك . وما هنا هو الذي
في الأصل . وزاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال من « عمد » .
( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 3 ) في سائر النسخ « مجتمعين » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم زيادة التاء فيه
في الكلمة .
( 4 ) ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتب فوقها « جنايته » وبذلك ثبتت
في سائر النسخ .
( 5 ) في سائر النسخ : « فقال بعض أصحابنا [ لا ] تعقل العاقلة [ ما دون الثلث ، وقال
غيرهم : تعقل العاقلة ] الموضحة » . والزيادات هذه ليست في الأصل ، بل زاد بعضهم
كلمة « لا » فوق السطر وزاد الباقي بالحاشية . وهذه الزيادة لا داعي إليها ، بل
لا موضع لها الآن ، لأن القول بأنها لا تعقل ما دون الثلث سيذكره الشافعي فيما يأتي ،
في الفقرة ( 1550 ) وما بعدها ، و « الموضحة » بكسر الضاد : الجرح الذي يبدي
وضح العظم ، أي بياضه .
( 6 ) هذا مذهب الأحناف ، انظر الهداية مع فتح القدير ( ج 8 ص 412 ) وقد احتجوا
لقولهم هذا بحديث لا أصل له ( وانظر نصب الراية ( ج 4 ص 399 ) .
( 7 ) هنا في ابن جماعة وس وج زيادة « قال الشافعي » .