1524 - قيل ( 1 ) إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه
غير قياس عليه لو كان ( 2 ) قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل أن
يباع ( 3 ) إلا يدا بيد كما لا تحل ( 4 ) الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد
1525 - فإن قال ( 5 ) : أفتجدك حين قسته على الكيل
حكمت له حكمه
1526 - قلت نعم لا أفرق بينه في شئ بحال
1527 - قال ( 6 ) أفلا يجوز ( 7 ) أن تشتري ( 8 ) مد حنطة ( 9 )
نقدا بثلاثة أرطال زيت ( 10 ) إلى أجل .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل .
( 2 ) في س وج « لو كان » والواو ليست في الأصل ، وكانت في نسخة ابن جماعة
وكشطت ، وموضع الكشط ظاهر .
( 3 ) « يباع » واضحة في الأصل ، ثم عبث بها عابث لتقرأ « يتبايع » . واضطربت النسخ ،
ففي ابن جماعة وب « يتبايع » وفي س وج « يبتاع أبدا » وكله مخالف للأصل ،
وكلمة « أبدا » ليست فيه ، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة .
( 4 ) في س وج زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وزيادتها خطأ .
( 5 ) في س وج زيادة « قائل » وليست في الأصل ، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة .
( 6 ) في سائر النسخ « فان قال » وكلمة « فان » مزادة في الأصل فوق السطر .
( 7 ) في ابن جماعة وب وج « فلا يجوز » بحذف همزة الاستفهام ، وهي ثابتة
في الأصل .
( 8 ) في ابن جماعة « شترا » بدون نقط أولها وبالألف في آخرها ، كأنه بناء للمجهول .
وما هنا هو الذي في الأصل .
( 9 ) في سائر النسخ « بمد حنطة نقدا ثلاثة » وما هنا هو الذي في الأصل ، وإن عبث فيه
بعض قارئيه .
( 10 ) في س « زيتا » وهو مخالف للأصل .