1546 - قلت إذا أخرج رسول الله ( 1 ) الجناية خطأ على
النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى ( 2 ) على نفس عمدا
فجعل على ( 3 ) عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جعلت على ( 3 )
عاقلته يضمنون الأقل من جناية ( 4 ) الخطأ لأن الأقل أولى أن
يضمنوه ( 5 ) عنه من الأكثر أو في مثل معناه
1547 - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يشبه
هذا المسح على الخفين
1548 - ( 6 ) فقلت له ( 7 ) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم
مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم
قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية
1549 - قال أجل
هامش
( 1 ) « أخرج » هنا مجاز ، كأنها بمعنى : فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من
الخطأ على غير النفس ومن العمد . وانظر حاشية الفقرة ( رقم 1519 ) .
( 2 ) في سائر النسخ « ومما جنى » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) كلمة « على » في الموضعين لم تذكر في سائر النسخ ، وهما ثابتتان في الأصل ، وضرب
عليهما بعض قارئيه ، ظن أنهما خطأ ، لغرابة التركيب .
( 4 ) في ب « جنايته » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به بعضهم فحاول زيادة
التاء بعد الياء .
( 5 ) في ب « أن يضمنوا » وفي ج « أولى ما يضمنون » وكلاهما مخالف للأصل .
( 6 ) هنا في ب زيادة « قال الشافعي رحمه الله تعالى » .
( 7 ) « له » لم تذكر في ب ، وهي ثابتة في الأصل ، وكانت مكتوبة في ابن جماعة وكشطت .