1514 - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث
في ملك المشتري
1515 - قلت وكذلك الثمرة والنتاج ( 1 ) حادث ( 2 ) في ملك
المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد ( 3 ) تباع
الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج
الماشية والخراج أولى ان يرد مع العبد لأنه قد يتكلف فيه
ما تبعه ( 4 ) من ثمر النخلة ولو جاز أن يرد واحد منهما ( 5 )
1516 - ( 6 ) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ
الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية
1517 - ( 7 ) وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري
لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون ( 8 ) لمالك العبد المشتري شئ ( 9 )
هامش
( 1 ) « النتاج » بكسر النون الاسم ، وأما المصدر فبفتحها .
( 2 ) في س وج « فهو حادث » وكلمة « فهو » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة
وضرب عليها بالحمرة .
( 3 ) في ب « وقد » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في النسخ المطبوعة « يتبعه » وهو مخالف للأصل . ويظهر أن نسخة ابن جماعة
كانت كالأصل ، ثم كشطت الكلمة وكتب بدلها « يتبعه » وموضع الكشط بين .
( 5 ) في النسخ المطبوعة « واحدا » وهو مخالف للأصل ، بل ضبطت في ابن جماعة بالرفع .
( 6 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
( 7 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور « قال » .
( 8 ) في النسخ المطبوعة « ولا يكون » . وألف « أو » ثابتة في الأصل وضرب عليهما
بعض قارئيه ، وكذلك كانت في ابن جماعة ، ثم كشطت ووضع على الواو « صح » .
وكل هذا عبث وخطأ ، عن عدم فهم الكلام ، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه
فيقول له : إن ولد الجارية الحادث في ملك المشتري سواء هو وغيره ، في أنه لا يرد مع
الجارية بالعيب ، ولا يستقيم في القياس غيره ، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه
لا يكون للمشتري شيء إلا الخراج والخدمة .
( 9 ) في س وج « في شيء » وهو خطأ ومخالف للأصل .