فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق
وفي اليربوع بجفرة ( 1 )
1397 - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن ( 2 )
لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان
الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة
1398 - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل ( 3 ) الجفرة
في البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله
وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ( 4 ) ويبعد قليلا بعد
الجفرة من اليربوع
1399 - ( 5 ) ولما ( 6 ) كان المثل في الأبدان في الدواب من
الصيد دون الطائر لم يجز
فيه الا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى
المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به ( 7 ) شبها منه في البدن
هامش
( 1 ) « العناق » بفتح العين المهملة : هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . و « الجفرة »
ما يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أمة وأخذ في الرعي . وانظر الموطأ ( 363 : 1 )
والأم ( 175 : 2 ) ونيل الأوطار ( 84 : 5 - 86 ) .
( 2 ) في ب « أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن » . وفي س وج « أرادوا في هذا
المثل شبها بالبدن » وزيادة « مثل » ليست في الأصل ، ولا في ابن جماعة ، وزيادة
« شبها » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة . والذي في
الأصل هو الصحيح .
( 3 ) في ب « بمثل » وهو مخالف الأصل .
( 4 ) في سائر النسخ « من الظبي » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 6 ) في ابن جماعة « فلما » والأصل بالواو ، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء .
( 7 ) كلمة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل ، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة
ابن جماعة ثم كشطت ، وكتب فوق موضعها « منه » وضرب الكاتب على كلمة « منه »
التي بعد كلمة « شبها » . وهذا خطأ ، والصواب ما في الأصل .