1402 - ( 1 ) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن
نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما ( 2 ) خالفه
1403 - وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل
في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله
في نفسه
1404 - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن
كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى ( 3 ) أحد رأينا
من الذنوب
1405 - وإذا ( 4 ) خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا
الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان
هذا ( 5 ) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه
1406 - الله تعالى وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا
فعلم منه ظهور السيئ ( 6 ) كان عليه رده
هامش
( 1 ) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » وهي مزادة بحاشية ابن جماعة .
( 2 ) كلمة « ما » كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها « الذي » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) « يعرى » ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء . وضبطت في ابن جماعة بفتح
الياء وتخفيف الراء ، وما في الأصل أصح وأجود ، قال في اللسان : « عراه من
الأمر : خلصه وجرده . ويقال : ما تعرى فلان من هذا الأمر : أي ما تخلص »
( 4 ) في ب « فإذا » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) كلمة « هذا » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض
قارئيه ، ثم كتب فوقها « صح » .
( 6 ) في ب « سيئة » وهو مخالف للأصل . وفي س « الشيء » وهو تصحيف سخيف !