908 - ( 1 ) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن
ثابت " أن رسول الله رخص ( 2 ) لصاحب العرية أن يبيعها
بخرصها ( 3 ) "
909 - ( 1 ) أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن
زيد بن ثابت " أن النبي ( 4 ) رخص في العرايا ( 5 ) "
هامش
( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « وأخبرنا » وكل مخالف للأصل .
( 2 ) هكذا في الأصل « رخص » ووضع فوق الخاء شدة ، وفي الموطأ « أرخص » بالهمزة
والمعنى واحد ، وهما روايتان ثابتتان في الحديث .
( 3 ) الحديث في الموطأ ( ج 2 ص 125 ) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما . والعرية قال
في النهاية : « اختلف في تفسيرها ، فقيل : إنه لما نهي عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في
رؤس النخل بالتمر ، رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي
الحاجة يدرك الرطب ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ،
ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة
أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ، ليصيب
من رطبها مع الناس . فرخص فيه إذا كان دون خمسه أوسق . والعرية فعيلة بمعنى
مفعولة ، من : عراه يعروه : إذا قصده ، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة : من
عري يعري : إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت ، أي خرجت » .
وانظر معالم السنن ( ج 3 ص 79 - 80 ) . « الخرص » بفتح الخاء مصدر ، قال في
النهاية : « خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ،
ومن العنب زبيبا ، فهو من الخرص : الظن ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن ، والاسم :
الخرص بالكسر » .
( 4 ) في النسخ المطبوعة « أن رسول الله » وما هنا هو الذي في الأصل .
( 5 ) في ب « في بيع العرايا » وكلمة « بيع » ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .
والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث ( ص 319 ) وفيه كلمة « بيع » ، ورواه
أيضا أصحاب الكتب الستة . وانظر ذخائر المواريث ( رقم 1961 ) .