862 - ولا يصح ( 1 ) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت
من أنه نهى على الخطبة بعد ( 2 ) إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر
الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها ( 3 ) سواء
والله أعلم ( 4 )
( 5 ) النهي عن معنى أوضح من معنى قبله
863 - ( 6 ) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله
قال " كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا
إلا بيع الخيار ( 7 )
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « فلا يصلح » وهو مخالف للأصل ، وكذلك في نسخة ابن جماعة
ولكن كتب بحاشيتها كلمة « يصح » وعليها علامة نسخة ، وما هنا هو الصواب
الموافق للأصل .
( 2 ) في ب « من بعد » وكلمة « من » ليست في الأصل .
( 3 ) هكذا في الأصل وجميع النسخ ، ولكن عبث بالأصل عابث فجعل الكلمة « وآخره »
وهو تصرف غير جائز ، ولا داعي له .
( 4 ) هكذا قال الشافعي ، وهو يريد به الرد على مالك ، وفي الموطأ بعد رواية حديثي
أبي هريرة وابن عمر : « قال مالك : وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما
نرى والله أعلم - : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه : أن يخطب الرجل المرأة فتركن
إليه ، ويتفقان على صداق واحد معلوم ، وقد تراضيا ، فهي تشترط عليه لنفسها .
فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل
المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخاطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس » .
وانظر اختلاف الحديث للشافعي ( ص 296 - 301 ) فقد أطال هناك في الرد
على مالك بأكثر مما قال هنا وأوضح .
وهنا بحاشية الأصل ما نصه « بلغت والحسن بن علي الأهواني » .
( 5 ) هنا في ب وج زيادة كلمة « باب » وليست في الأصل .
( 6 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 7 ) الحديث في الموطأ ( ج 2 ص 161 ) ورواه الشافعي أيضا عن مالك ، في الأم
( ج 3 ص 3 ) وفي كتاب اختلاف مالك والشافعي ( في الام ج 7 ص 204 ) ورواه
أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة ، انظر نيل الأوطار ( ج 5 ص 289 - 294 )
وعون المعبود ( ج 3 ص 287 - 288 ) .