البيع بينه وبين الآخر ( 1 ) فيكون الآخر قد أفسد على البائع
المشتري أو على أحدهما
867 - فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
لا وجه له غير ذلك
868 - الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع
قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيرا منه بدينار
لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه ( 2 ) عشرة دنانير لا يستطيع
فسخها
869 - قال ( 3 ) وقد روي عن النبي أنه قال " لا يسوم
أحدكم على سوم أخيه " فإن كان ثابتا ولست احفظه ثابتا ( 4 )
فهو مثل " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " لا يسوم على سومه ( 5 )
إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع ( 6 ) لزمه
هامش
( 1 ) « البيع » بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية المكسورة : البائع والمشتري والمساوم .
( 2 ) في ب « لزمه له » وزيادة « له » ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .
( 3 ) كلمة « قال » لم تذكر في سائر النسخ وهي ثابتة في الأصل .
( 4 ) بل هو ثابت صحيح ، فقد رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ، انظر نيل
الأوطار ( 268 : 5 - 271 ) .
( 5 ) في ب وج « ولا يسوم علي سوم أخيه » وكذلك في س ولكن بحذف واو
العطف ، وكله مخالف للأصل .
( 6 ) في نسخه ابن جماعة والنسخ المطبوعة « حتى لو لم يبع » وهو خطأ ومخالف للأصل
وقد حاول بعض القارئين تغيير الأصل ، فكتب كلمة « لم » بحاشيته وزاد نقطة تحت باء
« بيع » ولكنه نسي نقطتي الياء بجوار العين واضحتين .