من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجه
وهذا كلام عربي
647 - ( 1 ) وقلت له لو جاز أن تترك ( 2 ) سنة مما ذهب إليه
من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ( 3 ) ما وصفنا من المسح على
الخفين وإباحة ( 4 ) كل ما لزمه اسم بيع ( 5 ) وإحلال أن يجمع ( 6 ) بين
المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك
648 - ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته
ربع دينار ( 7 ) قبل التنزيل ثم نزل عليه ( والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما ( 8 ) ) فمن لزمه اسم سرقة ( 9 ) قطع
649 - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى
نزلت عليه ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
هامش
( 1 ) هنا في النسخ ، المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . وفي حاشية الأصل بلاغ نصه :
« بلغ السماع في المجلس الخامس ، وسمع ابني محمد ، علي وعلى المشايخ » .
( 2 ) في س « يترك » بالياء التحتية ، وهي واضحة بالتاء المثناة الفوقية في الأصل .
( 3 ) « ترك » فعل مبني لما لم يسم فاعله ، وبذلك ضبط في الأصل بضم التاء ، وكذلك
ضبط في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء . وفي النسخ المطبوعة
« لجاز ترك » فزادوا عما في الأصل كلمة « لجاز » واستتبع هذا جعل كلمة « ترك »
مصدرا بفتح التاء واسكان الراء ، وكل هذا تصرف غير مستساغ .
( 4 ) قوله « إباحة » فاعل لفعل محذوف ، تقديره « لزم » أو نحوها ، وهو معطوف على
قوله « ترك » .
( 5 ) في ب « البيع » وهو مخالف للأصل ،
( 6 ) ضبط في الأصل بضم الياء ، على البناء للمفعول .
( 7 ) في النسخ المطبوعة زيادة « فصاعدا » وليست في الأصل .
( 8 ) سورة المائدة ( 38 ) .
( 9 ) عبث بعض القارئين في الأصل فألصق بالسين « ال » لتقرأ « السرقة » .