جلدة ( 1 ) ) فيجلد ( 2 ) البكر والثيب ولا نرجمه
650 - وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها
قبل التنزيل فلما أنزلت ( وأحل الله البيع وحرم الربا ( 3 ) )
كانت حلالا 651 - والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل
فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر ( 4 ) عنه ويزيده غفي ماله وأشباه
لهذا ( 5 ) كثيرة
652 - ( 6 ) فمن قال هذا ( 7 ) كان معطلا لعامة سنن رسول الله
وهذا القول جهل مما قاله
653 - قال أجل
654 - وسنة رسول الله كما وصفت ومن ( 8 ) خالف ما قلت
فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما جهل
655 - قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا
هامش
( 1 ) سورة النور ( 2 ) .
( 2 ) في ب « فنجلد » بالنون ، وهو مخالف للأصل .
( 3 ) سورة البقرة ( 275 ) .
( 4 ) زاد بعضهم بخط جديد في الأصل هاء في قوله « فيؤخر » لتقرأ « فيؤخره » .
( 5 ) في ب « هذا » بدون لام الجر ، وهو مخالف للأصل .
( 6 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 7 ) في النسخ المطبوعة زيادة « القول » وليست في الأصل .
( 8 ) في ب « فمن » وهو مخالف للأصل .