كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت ( 1 )
العمة إذا فورقت ابنت ( 2 ) أخيها حلت
في محرمات الطعام
555 - ( 4 ) وقال الله لنبيه ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ( 5 )
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ( 6 ) )
556 - ( 7 ) فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن لا يحرم على
طاعم ( 8 ) أبدا إلا ما استثنى الله
557 - وهذا المعنى الذي إذا وجه ( 9 ) رجل مخاطبا به كان الذي
هامش
( 1 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « وكانت » وزيادة الواو خطأ ، ومخالفة للأصل ولما في
نسخة ابن جماعة ، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده ، وظنوا أن هذا من عطف
الجمل ، وليس كذلك ، إذ المراد : أنه إذا فارق الزوج امرأته حلت له عمتها ، كما يحل
له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع ، فلا يجمع خمسا في عصمته .
لا يجمع بين المرأة وعمتها .
( 2 ) هكذا رسمت في الأصل ، وهو صواب عندنا ، فلذلك حافظنا عليه .
( 3 ) العنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب .
( 4 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .
( 5 ) سورة الأنعام ( 145 ) .
( 7 ) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
( 8 ) في ج « على طاعم يطعمه أبدا » والزيادة مخالفة للأصل .
( 9 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « واجه » وهو مخالف للأصل ، وفيه تكلف في المعنى ، ولو
كان « ووجه » مبنيا للمفعول كان أقرب ، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل ، وقد
ضبط فيه بضم الواو ، والمعنى سليم صحيح ، والاستعمال في ذلك كله مجاز ، لأن أصل
« الوجه » في الحقيقة : الجارحة المعروفة ، ثم توسعوا في استعمال المادة في معان
مجازية كثيرة .