وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات
في الأصل
550 - وكان ( 1 ) معنى قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم )
من سمى تحريمه في الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن
ينكحوهن بالوجه الذي حل ( 2 ) به النكاح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ج « فكان » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) في النسخ المطبوعة « أحل » بزيادة الهمزة في أوله ، وهو مخالف للأصل .
( 3 ) وهكذا شاء الربيع أن يختم الجزء الأول من « كتاب الرسالة » في أثناء الكلام ،
ثم يبدأ الجزء الثاني بقول الشافعي : « فان قال قائل : ما دل على هذا ؟ فان النساء
المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع » ألخ . وما إخاله يفعل ذلك إلا عن
أمر الشافعي ورأيه ، ولعله نقل عن نسخة الشافعي التي كتب بخطه ثم عرض عليه فأقره ،
وإلا فما الذي يدعوه أن يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ، ويختم الجزء الأول في أثناء
الكلام ، مع أنه لم يكتب في الصفحة التي انتهى عندها الجزء إلا سطرين وبعض سطر
من قوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم » إلى هنا ، وباقيها بياض ؟ ثم هو يؤكد هذا
التقسيم في آخر الكتاب ، عند إجازة نسخه إذ يقول « وهو ثلاثة أجزاء » فما لهذا
وجه إلا أنه صنيع المؤلف ، حافظ عليه تلميذه الأمين .
وأما النسخة المقروءة على ابن جماعة فقد كتب بهامشها في هذا الموضع « آخر الجزء
الثاني » ولم أجد فيها موضعا لآخر الجزء الأول ، وتقسيمها مضطرب على كل حال ،
وسأبين ذلك في مقدمة الكتاب إن شاء الله .
وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الأول هي الصفحة ( 50 ) ثم بعد
ذلك سماعات وأسانيد وعناوين للجزء الثاني ، كما سنذكر في المقدمة إن شاء الله ،
إلى آخر الصفحة ( 62 ) ثم يبدأ الجزء الثاني من الصفحة ( 63 ) . وهذه الأرقام أنا
الذي وضعتها لنسخة الربيع بما فيها من سماعات وغيرها ، وإلا فإن أصلها أوراق
ملحقة بالكتاب ليست منه ، ولكنها صارت جزءا منه في نظر التاريخ ، فلم أفصل
بينها وبينه في الترقيم . ولذلك ترى أن الجزء الأول من نسختنا هذه يبدأ من
الصفحة ( 13 ) من الأصل . وأسال الله العون والهداية والتوفيق ، إنه سميع الدعاء .
وكتب أبو الأشبال