فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
563 - ( 2 ) قال الله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن ( 3 ) فلا
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما
تعملون خبير ( 4 ) )
564 - فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا
بلغنها ( 5 ) فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئا
تجتنبه في العدة
565 - قال ( 6 ) فكان ( 7 ) ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة
عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب
566 - وكانت تحتمل ان تمسك عن الأزواج وأن يكون
عليها في الامساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها
قبل العدة من طيب وزينة ( 8 )
هامش
( 1 ) العنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب .
( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 4 ) سورة البقرة ( 234 ) .
( 5 ) في ب « بلغن أجلهن » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) كلمة « قال » لم تذكر في س وب وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين . وفي
ج « قال الشافعي » .
( 7 ) في ج « وكان » وهو مخالف الأصل .
( 8 ) في س وج زيادة « وغيرها » وليست في الأصل .