إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ( 1 )
544 - ( 2 ) فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن أجل الحامل أمن تضع ( 3 )
فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها ( 4 ) أتت بالعدتين معا كما
أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا ( 5 )
545 - قال ( 6 ) فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحرث ( 7 )
ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجني ( 8 ) دل
هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور
إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة
سواه ساقطة
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ( 4 ) .
( 2 ) في ج « قال الشافعي : وقال » الخ وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في النسخ المطبوعة « أن تضع حملها » وكلمة « حملها » مزادة في الأصل بين السطور .
( 4 ) في ب زيادة كلمة « زوجها » وليست في الأصل .
( 5 ) في ب « أتت بهما جميعا » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، والذي فيه كلمة « قال »
فقط بين السطرين بنفس خط الأصل .
( 7 ) « سبيعة » بضم اليسن المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح
العين المهملة ، وهي بنت الحرث الأسلمية زوجة سعد بن خولة ، وهو الذي توفي عنها .
( 8 ) قصة سبيعة الأسلمية رواها الشافعي في الأم ( 205 : 5 - 206 ) بأسانيد متعددة ،
ورواها مالك في الموطأ ( 105 : 2 - 106 ) ، ورواها البخاري ومسلم وغيرهما ،
وانظر نيل الأوطار ( 85 : 7 - 89 ) .