356 - ( 1 ) وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم
الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا ( 2 ) بأنه عاص ( 3 )
من وجهين أحدهما ان يصلي في الحال التي هو فيها منهي والآخر
أن يشرب الخمر ( 4 )
357 - ( 5 ) والصلاة قول وعمل وإمساك فإذا لم يعقل القول
والعمل والامساك فلم يأت ( 6 ) بالصلاة كما أمر فلا تجزئ عنه وعليه
إذا أفاق القضاء
358 - ( 7 ) ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة
له فيه السكران ( 8 ) لأنه أدخل نفسه في السكر فيكون على
السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على
نفسه فيكون عاصيا باجتلابه
359 - ( 9 ) ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس
فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ
هامش
( 1 ) في ج زيادة قال الشافعي .
( 2 ) في ج منهيا عنه والزيادة ليست في الأصل ، وهي خطأ أيضا .
( 3 ) في ب لأنه وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في النسخ المطبوعة المحرم وما هنا هو الذي في الأصل ، ولكن بعض القراء
ضرب على كلمة الخمر وكتب بحاشيته كلمة المحرم بخط آخر .
( 5 ) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي .
( 6 ) في ب وج ولم يأت وهو خطأ ومخالف للأصل ، لان قوله فلم يأت
جواب الشرط .
( 7 ) في ج زيادة قال الشافعي .
( 8 ) السكران مفعول يفارق والمغلوب فاعله ، ويجوز العكس : فيكون
السكران مرفوعا ، على أنه فاعل مؤخر .
( 9 ) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي .