Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 267

Contributors:

P.267
لمذاهب جميع من خالفنا وفى سؤالها ما يدل عليه لأنه قال أو يكون بمنزلة المراة لا ترث من ذلك شيئا وهذا يدل على أن السائل لا شبهه عنده في حكم المرأة مطلقا وانما اشتبه عليه حكم الرجل وهو يدل على ظهور الحكم جدا في ذلك الوقت مضافا إلى ما وقع في الروايات الكثيرة المطلقة في المراة من غير تفصيل ومنها الصحيح والحسن وغيرهما فتخصيص هذه الروايات الكثيرة المروية في أوقات مختلفة وبرواة مختلفة برواية واحدة حالها على ما ترى بعيد جدا مع أن في طريقها ابان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره وما هذا حاله كيف يخص به الأخبار الصحيحة والحسنة وغيرها الكثيرة ولو عكس فخص بما عدا ما ذكر فيها كان أولي واما رواية ابن اذنيه فهي مقطوعة لأنه لم يسند القول إلى امام فسقط الاحتجاج بها رأسا ومع ذلك فان ابن أبي عمير روى عن ابن أذينة الحكم في المرأة مطلقا لأنها في طريق الرواية الأولى الحسنة عن الفضلاء الخمسة وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقله جملة الاخبار التي وردت في حرمان المراة مطلقا وإما ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ونقل الرواية السالفة فلا ينافي الاخبار الأولة من وجهين أحدهما ان نحمله على التقية لان جميع ما خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة وما يجرى هذا لمجرى يجوز التقية فيه والوجه الآخران لهن ميراثهن في كل شئ ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فيخص الخبر بالاخبار المتقدمة قال وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رحمه الله يناول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنه يرث من كل شئ واعتذر عن ذلك بما رواه ابن أبي عمير عن ابن اذنيه ان النساء إذا كان لهن ولدا أعطين من الرباع انتهى كلام الشيخ ملخصا وهو ظاهر في عدم ارتضائه للتأويل