Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 182

Contributors:

P.182
قول الشهيد ره ومن تبعه انه يعود إلى القصر في بعض أقسام المسألة بالرجوع من المقصد الذي هو دون المسافة لا بالذهاب فان ذلك كله لا يتم الا مع الخروج بعد الصلاة تماما وبالجملة فلابد من فرض المسألة بجميع أقسامها في كون الخروج بعد الصلاة تماما أو ما في حكمها وان أطلقه الأصحاب ويبقى الكلام بعد ذلك في المسألة ونحن الان نشرع في تحقيق ما تحصل لنا في المسئلتين وتحرير ما يوجب الاعتماد عليه في أقسامها ولنقدم الكلام في بيان أصل المسئلتين ليصير الناظر فيهما على بصيرة إذا وجد في إحديهما تقييد المطلق أو تخصيصا لعام فان أصليهما ليسا متساويين في القوة حتى يحصل التوقف في ترجيح إحديهما على الأخرى فنقول إما المسألة الأولى فقد ذكرها الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة واتفقوا على العمل بمضمونها ومستندها بعد الاتفاق عليها ما رواه الشيخ في يب باسناده إلى أبى ولاد الحناط بالنون المشددة بعد الحاء المهملة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة تم بدء إلى العود بعد أن أقيم بها فما ترى أتم أم اقصر فقال إن كنت دخلت المدينة فصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة على التمام حتى بدالك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنوي المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة فهذه الرواية قد دلت على أن الرجوع قبل الصلاة موجب للعود إلى القصر وان بقي في البلد شهرا وإن كان الرجوع بعد الصلاة لم تؤثر نية الرجوع في العود إلى القصر وبقى على التمام إلى أن يخرج والمراد به إلى المسافة كما مر وكما يدل عليه حال السائل والبلد وهذه الرواية والفتوى شاملة لما لو كان في نيته بعد الخروج معارقة ذلك البلد أمدا أو العود إليه من غير إقامة العشرة أو مع الشك في العود أو في الإقامة أو غير ذلك
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 182 | الشهيد الثاني