تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
الشئ [ 1 ] . وهو أعم [ 2 ] من " الفرائض " مطلقا ، إن أريد بها [ 3 ] : المفروض بالتفصيل [ 4 ] .
شرح
المورث - بنسب ، أو سبب بالأصالة . ( 1 ) وهو " شيئا " الذي كان في التعريف الأول . وذلك لأن " ما " في التعريف الثاني يغني عنه ، لأنه بمعنى الشئ هنا . أي المال الموروث . ( 2 ) أي لفظ " الميراث " الذي عنونه المصنف لكتاب الإرث أعم من لفظ " الفرائض " - الذي عنونه كثير من الفقهاء لهذا الكتاب - عموما مطلقا ، وذلك لأن المقصود من " الميراث " مطلق التوارث المشروع بين المنتسبين ، أو المتسببين ، سواء كان هذا التوارث مقدرا بقدر مخصوص في كتاب الله - وهو المعبر عنه : " بالفريضة " كالبنت الواحدة ، والبنات ، والأخت الواحدة ، والأخوات ، والأم ، ونحو ذلك . أم غير مقدر ، بل كان إرثه مجموع التركة ، أو ما بقي مهما كان ، أو ما بلغ سهمه مع شركائه في الإرث وهو المعبر عنه " بالقرابة " . كالولد ، والأولاد ، والأخ ، والإخوة من طرف الأب ، أو الأبوين . هذا ما يشمله لفظ " الميراث " . أما لفظ ( الفرائض ) فيختص بميراث من عين له في كتاب الله مقدر مخصوص فلا يعم ميراث مطلق الورثة . ( 3 ) أي بالفرائض . ( 4 ) أي تكون الفرائض أخص مطلقا من الميراث في صورة كون المراد من الفرائض خصوص المواريث المقدرة تقديرا بالتفصيل كالسدس للأم ، والنصف للبنت الواحدة ، والثمن للزوجة . وهلم جرا . فلا تشمل المواريث التي لم تقدر بمقدار خاص كميراث الولد . فإنه يرث
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر