الشئ [ 1 ] .
وهو أعم [ 2 ] من " الفرائض " مطلقا ، إن أريد بها [ 3 ] : المفروض
بالتفصيل [ 4 ] .
شرح
المورث - بنسب ، أو سبب بالأصالة .
( 1 ) وهو " شيئا " الذي كان في التعريف الأول . وذلك لأن " ما "
في التعريف الثاني يغني عنه ، لأنه بمعنى الشئ هنا . أي المال الموروث .
( 2 ) أي لفظ " الميراث " الذي عنونه المصنف لكتاب الإرث أعم من لفظ
" الفرائض " - الذي عنونه كثير من الفقهاء لهذا الكتاب - عموما مطلقا ، وذلك
لأن المقصود من " الميراث " مطلق التوارث المشروع بين المنتسبين ، أو المتسببين ،
سواء كان هذا التوارث مقدرا بقدر مخصوص في كتاب الله - وهو المعبر عنه :
" بالفريضة " كالبنت الواحدة ، والبنات ، والأخت الواحدة ، والأخوات ،
والأم ، ونحو ذلك .
أم غير مقدر ، بل كان إرثه مجموع التركة ، أو ما بقي مهما كان ، أو ما بلغ
سهمه مع شركائه في الإرث وهو المعبر عنه " بالقرابة " . كالولد ، والأولاد ،
والأخ ، والإخوة من طرف الأب ، أو الأبوين .
هذا ما يشمله لفظ " الميراث " .
أما لفظ ( الفرائض ) فيختص بميراث من عين له في كتاب الله مقدر
مخصوص فلا يعم ميراث مطلق الورثة .
( 3 ) أي بالفرائض .
( 4 ) أي تكون الفرائض أخص مطلقا من الميراث في صورة كون المراد
من الفرائض خصوص المواريث المقدرة تقديرا بالتفصيل كالسدس للأم ، والنصف
للبنت الواحدة ، والثمن للزوجة . وهلم جرا .
فلا تشمل المواريث التي لم تقدر بمقدار خاص كميراث الولد . فإنه يرث