وعلى الثاني [ 1 ] : " ما يستحقه إنسان . . " إلى آخره [ 2 ] . بحذف
شرح
والتعريف يشتمل على بنود : -
" استحقاق إنسان بموت آخر . . . "
هذا تحقيق لواقع الإرث . حيث إن استحقاق الوارث للإرث إنما يتحقق
بموت مورثه .
فالمقصود من " إنسان " : الوارث .
والمقصود من " آخر " : المورث .
" بنسب ، أو سبب " .
هذا القيد لاخراج الوصية . حيث إن استحقاق الموصى له - وإن كان
بعد موت الموصي كالوارث - إلا أنه لولا الوصية لم يستحق شيئا ، بخلاف الوارث
فإنه يستحق الإرث ، لكونه ذا نسب كالأولاد ، أو سبب كالأزواج ، سواء رضي
الميت بذلك أم لا :
" شيئا بالأصالة " أي بأصل التشريع .
هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه . فإن الموقوف عليهم من البطن الثاني
يستحقون الوقف بموت البطن الأول ، فيصدق عليهم التعريف لولا القيد .
فأخرج ذلك بقوله : " بالأصالة " أي بأصل التشريع ، لأن استحقاق
الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف ، بخلاف الوارث فإنه يستحقق التركة
بأصل التشريع .
( 1 ) وهو كون " الميراث " مأخوذا من " الموروث " ليكون المراد به
" المال الموروث " .
وعلى هذا يكون التعريف للعين الموروثة .
( 2 ) والمراد ب " ما " المال . وخلاصة هذا التعريف : " إن الميراث - بمعناه
الاسمي : هو المال الذي يستحقه إنسان - ( هو الوارث ) - بموت آخر - ( هو