تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وعلى الثاني [ 1 ] : " ما يستحقه إنسان . . " إلى آخره [ 2 ] . بحذف
شرح
والتعريف يشتمل على بنود : - " استحقاق إنسان بموت آخر . . . " هذا تحقيق لواقع الإرث . حيث إن استحقاق الوارث للإرث إنما يتحقق بموت مورثه . فالمقصود من " إنسان " : الوارث . والمقصود من " آخر " : المورث . " بنسب ، أو سبب " . هذا القيد لاخراج الوصية . حيث إن استحقاق الموصى له - وإن كان بعد موت الموصي كالوارث - إلا أنه لولا الوصية لم يستحق شيئا ، بخلاف الوارث فإنه يستحق الإرث ، لكونه ذا نسب كالأولاد ، أو سبب كالأزواج ، سواء رضي الميت بذلك أم لا : " شيئا بالأصالة " أي بأصل التشريع . هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه . فإن الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الأول ، فيصدق عليهم التعريف لولا القيد . فأخرج ذلك بقوله : " بالأصالة " أي بأصل التشريع ، لأن استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف ، بخلاف الوارث فإنه يستحقق التركة بأصل التشريع . ( 1 ) وهو كون " الميراث " مأخوذا من " الموروث " ليكون المراد به " المال الموروث " . وعلى هذا يكون التعريف للعين الموروثة . ( 2 ) والمراد ب‍ " ما " المال . وخلاصة هذا التعريف : " إن الميراث - بمعناه الاسمي : هو المال الذي يستحقه إنسان - ( هو الوارث ) - بموت آخر - ( هو