تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

والإجازة الحاصل من المبيع ( للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع ) ، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز ، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر ( 1 ) ، وإن ترتبت العقود على الثمن ، أو المثمن ، أو هما وأجاز الجميع صح أيضا ، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن ( 2 ) صح في المجاز وما بعده من العقود ( 3 ) ، أو الثمن ( 4 ) صح وما قبله ( 5 ) . والفرق ( 6 ) أن إجازة المبيع ( 7 ) توجب انتقاله ( 8 ) عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه ، وتبطل السابقة لعدم .

شرح
( 1 ) أي ( يلزم العقد بالإجازة ) . ( 2 ) بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو ( العقد المجاز ) أي إن كان العقد المجاز ( المثمن ) . ( 3 ) دون ما قبله من العقود . ( 4 ) بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو ( العقد المجاز ) أي إن كان العقد المجاز ( الثمن ) . ( 5 ) دون ما بعده من العقود ، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا ، وبين الثمن في شرح ما يأتي من عبارة ( الشارح ) رحمه الله . ( 6 ) أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن دون ما قبله . وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن . دون ما بعده . ( 7 ) المراد من المبيع ( المثمن ) . ( 8 ) مرجع الضمير ( المبيع )
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 230 | الشهيد الثاني