والإجازة الحاصل من المبيع ( للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع ) ، ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز ، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر ( 1 ) ، وإن ترتبت العقود على الثمن ، أو المثمن ، أو هما وأجاز الجميع صح أيضا ، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن ( 2 ) صح في المجاز وما بعده من العقود ( 3 ) ، أو الثمن ( 4 ) صح وما قبله ( 5 ) . والفرق ( 6 ) أن إجازة المبيع ( 7 ) توجب انتقاله ( 8 ) عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه ، وتبطل السابقة لعدم .
شرح
( 1 ) أي ( يلزم العقد بالإجازة ) .
( 2 ) بنصب المثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر وهو ( العقد المجاز )
أي إن كان العقد المجاز ( المثمن ) .
( 3 ) دون ما قبله من العقود .
( 4 ) بنصب الثمن بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر فيه وهو ( العقد
المجاز ) أي إن كان العقد المجاز ( الثمن ) .
( 5 ) دون ما بعده من العقود ، وتأتي الإشارة إلى الفرق بين هذا ، وبين
الثمن في شرح ما يأتي من عبارة ( الشارح ) رحمه الله .
( 6 ) أي الفرق بين صحة العقد المجاز وما بعده من العقود المتأخرة عنه في المثمن
دون ما قبله .
وصحة العقد المجاز وما قبله من العقود السابقة عليه في الثمن . دون ما بعده .
( 7 ) المراد من المبيع ( المثمن ) .
( 8 ) مرجع الضمير ( المبيع )