( ولو ظهر غلط ) في القسمة ببينة ، أو باطلاع المتقاسمين ( 1 )
( بطلت ، ولو ادعاه ) أي الغلط ( أحدهما ولا بينة حلف الآخر )
لأصالة الصحة ، فإن حلف ( 2 ) ( تمت ) القسمة ، ( وإن نكل ) عن اليمين
( حلف المدعي ) إن لم يقض بالنكول ( 3 ) ( ونقضت ( 4 ) . ولو ظهر ) في المقسوم ( استحقاق بعض معين بالسوية ) لا يخل إخراجه بالتعديل
( فلا نقض ( 5 ) لأن فائدة القسمة باقية ، وهو إفراد كل حق
شرح
القسمة رغما عليهما .
( 1 ) يجوز قرائتها بصورة التثنية بصورة الجمع .
( 2 ) الضمير يرجع إلى الفاعل المستتر وهو ( الآخر ) .
( 3 ) أي إن لم نقل بأن على الحاكم الحكم بمجرد النكول .
وأما إذا قلنا بالحكم بمجرد النكول فلا يحتاج إلى حلف المدعي .
( 4 ) أي نقضت القسمة بعد الحلف على القول الأول ( وهو الحكم بمجرد
النكول ) .
( 5 ) كما إذا كان لذاك المستحق الذي ظهر بعد القسمة ربع مثلا وكانت
القسمة إلى شطرين فإنه يعطى للمستحق ثمن من حصة كل واحد منهما .
فلا يخل إخراج قسمة المستحق بالسهام فالقسمة نافذة ، لأن فائدتها بحالها .
وأما إذا كانت حصة المستحق مختلفة بأن كان له من حصة أحدهما ثلث ،
ومن حصة الآخر ثمن فإنه يختلف تعديل السهام حينئذ فتبطل القسمة .
هذا إذا كان استحقاق الثالث مشخصا ومعينا .
وأما إذا كان مشاعا فكما أفاده ( الشارح ) رحمه الله من بطلان القسمة
برأسها ، لأنه ظهر في العين المقسومة شريك آخر لم تقع القسمة برضائه .