دخولهما في الملتزم ( 1 ) ، وهو الذي استحسنه المصنف ، في اليومية
لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها ، والثاني فعلها في غير وقتها
ودخول الأول في الملتزم ( 2 ) ، والثاني في اليومية .
وله ( 3 ) وجه وجيه .
( والمندوب ) من الصلاة ( لا حصر له ) ، فإن الصلاة خير
شرح
( 1 ) نظرا إلى كون الملتزم أعم من أن يكون بنذر ، أو شبه نذر .
والثاني يشمل المقام ، لكن الاستعمال غالب في إرادة العهد
واليمين من شبه النذر فيما إذا قيل : " النذر وشبهه " .
( 2 ) لأن صلاة الاحتياط ملتزم على المكلف بسبب شكه في الركعات .
( 3 ) أي لهذا الاحتمال الأخير وجه اعتباري وجيه .
وإليك التفصيل :
( الاحتمال الأول ) : دخول صلاة الاحتياط والقضاء كلتيهما
تحت عنوان " الملتزم " ، لأن الاحتياط صلاة التزمها المكلف على نفسه
بسبب شكه في الركعات .
وكذلك صلاة القضاء التزمها المكلف على نفسه بسبب عدم
إتيانها في وقتها .
( الاحتمال الثاني ) : دخول كلتيهما تحت عنوان " اليومية "
باعتبار أن صلاة الاحتياط مكملة لصلاة اليومية ، فتعد منها .
وكذلك القضاء نفس الصلوات اليومية غير أنها تؤدى
في خارج وقتها .
( الاحتمال الثالث ) : دخول صلاة الاحتياط في الملتزم ، ودخول
صلاة القضاء في اليومية .
أما الاحتياط فلأن المكلف قد التزمها على نفسه بسبب شكه .
وأما الفضاء فلأنها هي اليومية المؤداة خارج وقتها .