تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
حيث عدوها تسعة ( 1 ) : بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين . وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية ، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى ( 2 ) ونفي ( 3 ) الصلاة عمالا فاتحة فيها ولا طهور ، والحكم بتحليلها بالتسليم : ينافي الحقيقة . وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط ، والقضاء فيمكن
شرح
والقمر واحد ، والحسن واحد ، وهذا استعمال شائع . أو بحذف المضاف أي صلاة الجمعة ، صلاة الطواف ، صلاة الميت ، وهكذا . إلا أن تقدير المضاف لا يمكن جريانه في الصلوات اليومية نظرا إلى ياء النسبة التي لا تصلح إلا للوصفية ، فلا بد حينئذ من تقدير الموصوف - أي الصلاة اليومية - كما أنه يجب تقدير الموصوف أيضا في الأخير : وهو الملتزم بنذر ، لعدم صحة الإضافة فيه ، نظرا إلى أنه وصف مفعول . ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من تأويلها إلى الواجب . ( 1 ) حيث جعل المحقق رحمه الله في الشرائع صلاة الكسوف ، وصلاة الزلزلة قسمين برأسهما ، مع أنهما داخلتان في قسم الآيات . راجع الشرائع الطبعة الجديدة . الجزء 1 ص 102 . ( 2 ) قال في الذكرى : لا ريب أنها تسمى صلاة أيضا وإن اشتملت على الدعاء . ( 3 ) رد من الشارح على ما أفاده المصنف : من أن إطلاق الصلاة على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية . وخلاصته : أن نفي الصلاة عن صلاة لا فاتحة فيها ولا طهور كصلاة الميت ، وكذا الحكم بتحليل الصلاة بالتسليم ، مع أن صلاة الميت لا تسليم فيها : ينافي كون الإطلاق المذكور بنحو الحقيقة الشرعية .