حيث عدوها تسعة ( 1 ) : بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين .
وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة
الشرعية ، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى ( 2 )
ونفي ( 3 ) الصلاة عمالا فاتحة فيها ولا طهور ، والحكم بتحليلها
بالتسليم : ينافي الحقيقة .
وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط ، والقضاء فيمكن
شرح
والقمر واحد ، والحسن واحد ، وهذا استعمال شائع .
أو بحذف المضاف أي صلاة الجمعة ، صلاة الطواف ، صلاة
الميت ، وهكذا .
إلا أن تقدير المضاف لا يمكن جريانه في الصلوات اليومية
نظرا إلى ياء النسبة التي لا تصلح إلا للوصفية ، فلا بد حينئذ من تقدير
الموصوف - أي الصلاة اليومية - كما أنه يجب تقدير الموصوف أيضا
في الأخير : وهو الملتزم بنذر ، لعدم صحة الإضافة فيه ، نظرا
إلى أنه وصف مفعول .
ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من تأويلها إلى الواجب .
( 1 ) حيث جعل المحقق رحمه الله في الشرائع صلاة الكسوف ، وصلاة
الزلزلة قسمين برأسهما ، مع أنهما داخلتان في قسم الآيات .
راجع الشرائع الطبعة الجديدة . الجزء 1 ص 102 .
( 2 ) قال في الذكرى : لا ريب أنها تسمى صلاة أيضا وإن
اشتملت على الدعاء .
( 3 ) رد من الشارح على ما أفاده المصنف : من أن إطلاق الصلاة
على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية .
وخلاصته : أن نفي الصلاة عن صلاة لا فاتحة فيها ولا طهور
كصلاة الميت ، وكذا الحكم بتحليل الصلاة بالتسليم ، مع أن صلاة
الميت لا تسليم فيها : ينافي كون الإطلاق المذكور بنحو الحقيقة الشرعية .