بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة .
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما .
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما دينا
تنازعا أو عينا . وهو لازم من طرفيه ، ويبطل بالتقائل .
ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له
وللآخر رأس ماله صح .
شرح
أقول : ما بينه ( نبه خ ) في هذا الكتاب ، على خلاف بين الطائفة فاذكر
( فاذكره خ ) مثالا للصلح المؤدي إلى تحليل حرام أو ( وخ ) تحريم حلال .
قال شيخنا : مثاله أن يصالحا على أن يشربا الخمر ، أو أحدهما ، أو على العقوق ،
أو على الزنا ، ومثل أن يصالحا على أن لا يقربا أو أحدهما زوجته ، أو لا يأكلا اللحم
الحلال .
وقال صاحب الواسطة : مثال ما يؤدي إلى تحليل حرام أن يصالحا على معاملة
تؤدي إلى الربا ( ربا خ ) وما يؤدي إلى تحريم حلال مثل من ادعى جارية في يد غيره
ثم يصالحه على أن يأخذها ( لا يأخذها خ ) ولا يلامسها ، وغير ذلك ولا بحث في
الأمثلة .