كتاب الإيلاء
ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه ، فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم
يصح ، ولا ينعقد إلا في الإضرار .
فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو
لصلاح اللبن ، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
ويعتبر في المولي : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المرأة : الزوجية ، والدخول .
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع .
شرح
" قال دام ظله " : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع .
روى هذه ، العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها ( 1 ) .
وعليها فتوى الشيخ والمرتضى ، وابن أبي عقيل والمتأخر .
واستدل المرتضى بقوله تعالى : فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق
فإن الله سميع عليم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم نقف عليها في الوسائل ، ولكن نقلها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء من كتاب
الطلاق حديث 33 فلاحظ وتتبع .
( 2 ) البقرة - 226 .