تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

كتاب الإيلاء

ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه ، فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح ، ولا ينعقد إلا في الإضرار . فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن ، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
ويعتبر في المولي : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة : الزوجية ، والدخول . وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع .
شرح
" قال دام ظله " : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع . روى هذه ، العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها ( 1 ) . وعليها فتوى الشيخ والمرتضى ، وابن أبي عقيل والمتأخر . واستدل المرتضى بقوله تعالى : فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم نقف عليها في الوسائل ، ولكن نقلها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء من كتاب الطلاق حديث 33 فلاحظ وتتبع . ( 2 ) البقرة - 226 .
كشف الرموز — صفحة 252 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني