باب أن من كان له ولد أقر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ، الحديث 520 ،
عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ،
بلا واسطة . والصحيح ما في الأخيرين ، ويأتي وجهه في عبد العزيز بن المهتدي .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس
ابن عبد الله . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ، باب نوادر 26 ، الحديث 1 .
ولكن في التهذيب : الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس الحديث 1788 ، أحمد
ابن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله ، والصحيح ما في
الكافي بقرينة سائر الروايات والوافي .
وروى الصدوق بسنده ، عن سعد بن سعد ، عن حريز ، عن أبي الحسن
عليه السلام . الفقيه : الجزء 3 ، باب نوادر العتق ، الحديث 344 .
ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب العتق والتدبير 3 ، باب المملوك يعتق وله
مال 13 ، الحديث 5 ، والتهذيب : الجزء 8 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 806 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب من أعتق مملوكا له ، الحديث 33 ، محمد بن خالد ، عن
سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، عن أبي الحسن عليه السلام ، وهو الصحيح .
روى الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن خالد ،
عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسن . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ،
باب الأهلة والشهادة عليها 6 ، الحديث 7 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا ، ولكن في الوافي : أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، وهو الصحيح بقرينة سائر
الروايات .
وروى الشيخ بسنده ، عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن
القاسم ، عن فضيل بن يسار . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ،
الحديث 1715 .
معجم رجال الحديث — صفحة 66
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٦