وروى بسنده أيضا ، عن أبي المغراء حميد بن المثنى ، عن سماعة ، عن العبد
الصالح عليه السلام . الاستبصار : الجزء 4 ، باب ذبائح الكفار 2 ، الحديث 317 .
ولكن في التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 285 ، أبو
المغراء حميد بن المثنى ، عن العبد الصالح عليه السلام ، بلا واسطة .
وروى بسنده أيضا ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن سماعة بن أبي بصير .
التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 1 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب
كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، الحديث 812 ، ولكن فيه : يونس بن
عبد الرحمان ، عن أبي بصير بلا واسطة .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سماعة ، عن
عبد الله بن جبلة . الاستبصار : الجزء 3 ، باب متى يجوز بيع الثمار ، الحديث 303 .
ولكن في التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الثمار ، الحديث 388 ، الحسن بن محمد
ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة بلا واسطة وهو الصحيح .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن محمد ، عن سماعة ، عن معلى بن محمد .
التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأزواج ، الحديث 1068 .
ولكن في الاستبصار : الجزء 4 ، باب أن المرأة لا ترث من العقار ، الحديث
574 ، الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق
للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا 29 ،
الحديث 7 .
وروى بسنده أيضا ، عن زرعة بن محمد ، عن الحضرمي ، عن سماعة قال :
سألته - الحديث - . التهذيب : الجزء 2 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، الحديث
720 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 1 ، باب الشك في
فريضة الغداة ، الحديث 1394 ، الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، وهو الصحيح ،
معجم رجال الحديث — صفحة 310
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٠