بدل أحمد بن يحيى ، وهو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء 2 ، باب الحجامة
للصائم ، الحديث 288 ، وهذه الرواية لم نجدها في الكافي ، ويحتمل وقوع التقديم
والتأخير في روايات التهذيب ، والضمير في قوله : " وعنه " راجعا إلى الحسين بن
سعيد كما أرجعه إليه في الوافي .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة ابن
أيوب . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 728 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 2 ، باب من
اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله ، الحديث 959 ، الحسين عن حماد بن
عيسى وفضالة بن أيوب .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ،
الحديث 1184 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه
البنت ، الحديث 587 .
الظاهر وقوع التحريف فيهما ، والصحيح : محمد بن سنان ، عن حماد بن
عثمان وخلف ( بن حماد ) ، عن ربعي ( بن عبد الله ) ، عن الفضيل ( بن يسار ) أو
والفضيل ( بن يسار ) . وذلك لعدم ثبوت رواية محمد بن سنان عن حماد بن
عيسى وكثرة روايته عن حماد بن عثمان ، وأن خلف بن ربعي لا وجود له لا في
الرجال ولا في الروايات ، وكثرة رواية خلف بن حماد عن ربعي ( بن عبد الله ) .
ويدل على ذلك ما ذكره الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار ، عن
ربعي بن عبد الله . التهذيب : الجزء 7 ، الباب المزبور ، الحديث 1174 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، الحديث
معجم رجال الحديث — صفحة 246
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٤٦