بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب
كراهة العزبة 9 ، الحديث 2 ، الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن كليب بن معاوية
الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، فلم تثبت روايته عن أبي عبد الله عليه
السلام بلا واسطة .
روى الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي ، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله المؤمن . التهذيب : الجزء 10 ، باب
الحد في السكر وشرب المسكر ، الحديث 383 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ،
باب النوادر 63 ، الحديث 12 . محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، وهو
الصحيح الموافق للوافي ، فإن محمد بن أحمد ، هو محمد بن أحمد بن يحيى ، وأبا
عبد الله الرازي ، هو الجاموراني الذي استثني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى .
وفي الوسائل عن التهذيب كالكافي وعن الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد .
وروى بسنده أيضا ، عن الجاموراني الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الكريم أبي علي ، عن المفضل بن عمر .
التهذيب : الجزء 6 ، باب حد حرم الحسين عليه السلام ، الحديث 140 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا إلا أن فيها : الحسن بن علي عن أبي حمزة بدل
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، ولكن في كامل الزيارات : الباب 83 في أن الصلاة
الفريضة عنده تعدل حجة والنافلة عمرة ، الحديث 2 ، الحسن بن محمد بن
عبد الكريم أبو علي ، بدل الحسين بن محمد عن عبد الكريم أبي علي ، وهو
الصحيح لتكرر هذا السند في إسناد كامل الزيارات . والوافي كالتهذيب
والوسائل كما في كامل الزيارات غير أن فيه : الحسين بدل الحسن .
وروى بإسناده أيضا ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن
معجم رجال الحديث — صفحة 21
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١