وروى أيضا بسنده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة . التهذيب : الجزء 6 ،
باب الحوالات ، الحديث 496 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير ، عن حماد .
وروى أيضا بسنده ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن الحلبي ، عن ضريس
الكناسي . الاستبصار : الجزء 2 ، باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من
الخمس ، الحديث 188 .
ورواها في التهذيب : الجزء 4 ، باب الزيادات من الزكاة ، الحديث 383 ، إلا
أن فيه : عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي ، بلا واسطة ، وهو الموافق
للوافي والوسائل أيضا .
روى الكليني بسنده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن عبد الله بن المغيرة .
الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب قضاء شهر رمضان 41 ، الحديث 3 .
وهنا اختلاف تقدم في عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان .
روى الشيخ بسنده ، عن صفوان ، عن الحلبي ، عن عيص بن القاسم .
التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 243 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب
أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض ، الحديث 1099 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجوز للمحرمة أن
تلبسه 85 ، الحديث 1 ، إلا أن فيه : صفوان ، عن عيص بن القاسم ، بلا واسطة ،
والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل لعدم ثبوت رواية صفوان ، عن
الحلبي .
وروى أيضا بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
محمد بن مسلم . التهذيب : الجزء 8 ، باب الايمان والأقسام ، الحديث 1009 .
معجم رجال الحديث — صفحة 99
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٩