الاستبصار : الجزء 3 ، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ، الحديث 478 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان .
وروى الصدوق بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا
الحسن عليه السلام . . . ( الحديث ) . ثم قال : وسأله الحلبي . الفقيه : الجزء 3 ، باب
الصيد والذبائح ، الحديث 970 .
والظاهر من هذا الكلام ، أن الحلبي روى عن أبي الحسن عليه السلام ،
ولكنه رواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الذبائح 5 ، باب آخر 13 ، الحديث
1 ، والشيخ في التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 305 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام ،
الحديث 337 ، وفيها : الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولا يبعد أنه الصحيح
بقرينة سائر الروايات .
روى الشيخ بسنده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابن أبي شعبة . التهذيب :
الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 401 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي شعبة ، عن أبيه .
روى الكليني بسنده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن جميل وهشام . الكافي :
الجزء 7 ، كتاب القضاء والاحكام 6 ، باب أن البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه 11 ، الحديث 1 .
وهنا اختلاف تقدم في هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وروى أيضا بسنده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز . الكافي : الجزء 6 ،
كتاب الذبائح 5 ، باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى 14 ، الحديث 1 .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 310 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 97
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٧