إلا أن فيه : حماد ، عن حريز ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق لنسخة المرآة ،
ولما رواه الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 981 ، والوافي
والوسائل أيضا ، فإنه لم تثبت رواية الحلبي ، عن حريز في الكتب الأربعة .
روى الشيخ بسنده ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن
زياد . التهذيب : الجزء 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 1239 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد ، الحديث 776 ، إلا
أن فيه : عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد .
ورواها أيضا في الجزء 8 ، باب السراري وملك الايمان ، الحديث 747 ، وفيه :
عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، وهو الموافق لما رواه الكليني في الكافي :
الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب ما يحل لمملوك من النساء 118 ، الحديث 2 ، وفي
الوافي والوسائل عن كل مورد مثله ، إلا أن في الجميع : الحسن بن زياد .
وروى أيضا بسنده ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب الزيادات من الصلاة ،
الحديث 456 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : عمن رواه ،
بدل زرارة .
ورواها في الاستبصار : الجزء 1 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 1855 ،
إلا أن فيه : حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، بالعطف ، وهو الصحيح الموافق
للكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب غسل الأطفال والصبيان 73 ، الحديث 2 ،
والفقيه : الجزء 1 ، باب الصلاة على الميت ، الحديث 486 ، والوافي أيضا ، وفي
الوسائل : نسختان .
معجم رجال الحديث — صفحة 98
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٨