وروى أيضا بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
الحسن بن زياد . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب ما يحل للمملوك من
النساء 118 ، الحديث 2 .
وهنا اختلاف تقدم في عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل .
التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 46 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها تحت رقم 57 ، من الباب ، إلا أن فيه :
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، والظاهر هو الصحيح الموافق
للاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث 937 ، وباب أن من
وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، الحديث 950 ، والوافي والوسائل أيضا .
روى الكليني بسنده ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن خالد ،
عن أبي إسماعيل . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب الصلاة في الكعبة
وفوقها 58 ، الحديث 19 .
وهنا اختلاف تقدم في خالد .
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد .
التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1770 .
وهنا اختلاف تقدم في أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
خالد . التهذيب : الجزء 3 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 281 .
وهنا اختلاف من جهة الراوي تقدم في محمد بن سنان ، عن ابن مسكان .
وروى أيضا بسنده ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
معجم رجال الحديث — صفحة 43
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٣