وهنا اختلاف تقدم في محمد بن الحسين ، عن ابن فضال .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن
مسلم . التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث 1144 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة . . . ، الحديث 550 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب الميراث 110 ،
الحديث 1 ، إلا أن فيه : ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، وهو الصحيح
الموافق للوافي والوسائل ، فإنه لم تثبت رواية ابن فضال ، عن محمد بن مسلم بلا
واسطة .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن يونس بن يعقوب . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 672 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها في باب الزيادات في فقه الحج ،
الحديث 1717 من الجزء ، إلا أن فيه : محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن
فضال بلا واسطة ، وما في المورد الأول موافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ،
باب من يجب عليه الحد . . . 180 ، الحديث 5 ، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد
مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في الفرية
والسب . . . ، الحديث 320 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير ، عن ابن فضال .
وروى أيضا بسنده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن القداح .
التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 381 .
معجم رجال الحديث — صفحة 15
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٥