الحر في الوسائل : بأن المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى . الوسائل .
الجزء 1 ، باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة 10 ، الحديث 2 ، وباب جواز
لبس المحرم السلاح عند الخوف 54 ، الحديث 1 ، والظاهر أن هذا هو الصحيح ،
وذلك بقرينة ما ورد في عدة من هذه الموارد ، منها باب كيفية الصلاة وصفتها من
التهذيب : الجزء 2 ، الحديث 490 ، ففيه : سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، ومنها :
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، الحديث 611 ، وفيه : سعد ، عن أبي جعفر ،
عن محمد بن خالد البرقي ، ومثل ذلك ، الجزء 4 في باب الأنفال ، الحديث 372 ،
ومن الظاهر أن المراد بأبي جعفر في هذه الموارد ، هو أحمد بن محمد بن عيسى ،
إذ لو كان المراد به أحمد بن محمد بن خالد لزم أن يقال : سعد ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، وأوضح من جميع ذلك ما في باب الصلاة في السفر من الزيادات ، الجزء
3 ، الحديث 533 ، فإن فيه : سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، ومحمد بن خالد
البرقي ، فإنه لا يحتمل أن يراد بأبي جعفر فيه : أحمد بن محمد بن خالد ، إذا فما
ذكره صاحب الوسائل هو الصحيح .
14046 - أبو جعفر الأحول :
= أبو جعفر الأحول الطاقي .
وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات ، تبلغ اثنتي عشرة رواية .
فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن أبي عبيدة الحذاء ، وزكريا
النقاض ، وسلام بن المستنير .
وروى عنه ابن محبوب ، وأبان بن عثمان ، والحسن بن محبوب ، ومحمد بن
سنان ، ويونس ، ويونس بن عبد الرحمان .
وتقدمت ترجمته في محمد بن علي بن النعمان .