أخرى منها : أبو الحسين النخعي ، وهو الصحيح ، بقرينة ساير الروايات ، وإن
كان الوافي والوسائل كما في هذه الطبعة من التهذيب .
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه أيضا بسنده ، عن موسى بن القاسم ، عن
أبي الحسن النخعي ، باب ضروب الحج ، الحديث 99 من الجزء المتقدم من
التهذيب ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع
الحج ، الحديث 517 ، وأن الصحيح أبو الحسين النخعي ، كما هو نسخة في الطبعة
القديمة والنسخة المخطوطة أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد .
التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1202 ، والاستبصار :
الجزء 2 ، باب من قتل حمامة ، أو فرخها ، أو كسر بيضها ، الحديث 683 ، إلا أن
فيه : موسى بن القاسم ، عن حماد ، بلا واسطة ، وفي الوافي كما في التهذيب ، وفي
الوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ، قال : لا يحلق رأسه . . .
إلخ . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 795 .
كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ، ورواها في الاستبصار : الجزء 2 ، باب
أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح ، الحديث 1006 ، وفيه : موسى بن القاسم ، عن علي
عليه السلام ، قال : لا يحلق رأسه . . . إلخ .
أقول : واحتمل بعضهم أن المراد بعلي ، هو علي بن جعفر ، لكثرة رواية
موسى بن القاسم عنه .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى
ابن القاسم ، وأبي قتادة ، جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك
من الزيادات ، الحديث 1270 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب من يسجد فتقع جبهته
معجم رجال الحديث — صفحة 73
مساهمون: السيد الخوئي
ص٧٣