أعين ، وهو الصحيح ، فإن الصدوق روى هذا المضمون في الفقيه : الجزء 4 ، باب
ميراث أهل الملل ، الحديث 782 ، وفيه أيضا : عبد الرحمان بن أعين ، وفي الوسائل
عن التهذيبين كما في الكافي ، وعن الفقيه مثله ، وفي الوافي عن التهذيب والفقيه :
عبد الرحمان بن أعين ، وعن الكافي مثله .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن عمر بن
حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في فقه
النكاح ، الحديث 1883 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة : علي بن
حنظلة ، بدل عمر بن حنظلة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب
النكاح 3 ، باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة 79 ، الحديث 4 ،
والوسائل أيضا .
ورواها أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ،
عن عمر بن حنظلة . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 183 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات ، الحديث 1023 ،
والظاهر أنه من سهو القلم ، أو اشتباه النساخ ، فإن موسى بن بكر رواها عن
علي بن حنظلة كما مر ، على أن في قصة سؤال الحكم عن جعفر بن سماعة وجوابه ،
دلالة واضحة على أن الرواية كانت لعلي بن حنظلة كما في رقم 190 ، من الجزء
الثامن من التهذيب ، والله العالم ، وفي الوافي عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد
ابن مروان . التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأزواج ، الحديث 1060 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، الحديث 567 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب الرجل يموت
ولا يترك إلا امرأته 28 ، الحديث 5 ، إلا أن فيه : محمد بن مسلم ، بدل محمد بن
معجم رجال الحديث — صفحة 29
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩