وروى أيضا بسنده ، عن أيوب بن نوح ( عن أحمد ) ، عن محمد بن أبي حمزة .
الاستبصار : الجزء 1 ، باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم
الحيض ، الحديث 468 .
ورواها في التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، الحديث
481 . وفيه : أيوب بن نوح ، عن محمد ابن أبي حمزة بلا واسطة ، والظاهر صحة
ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل ، لكثرة رواية أيوب بن نوح ، عن محمد
ابن أبي حمزة بلا واسطة .
اختلاف النسخ
روى الكليني ( عن محمد بن يحيى ) عن أحمد ، عن أبي نصر ، عن الرضا
عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب الاستبراء من البول 13 ،
ذيل الحديث 3 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في المرآة : ابن أبي نصر ، بدل أبي نصر ،
وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان . الكافي :
الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21 ، الحديث 23 .
كذا في المرآة على نسخة ، ولكن في نخسة أخرى منها والطبعة القديمة
والوافي : الحسين ، بدل الحسن ، وفي الوسائل : الحسن بن علي بن النعمان ، بدل
الحسن ، عن علي بن النعمان .
روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب ،
عن أحمد ، عن علي بن سيف . التهذيب : الجزء 1 ، باب الأغسال وكيفية الغسل ،
الحديث 1111 ، كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة
والوافي والوسائل : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن سيف ، وهو
معجم رجال الحديث — صفحة 14
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٤