تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم رجال الحديث — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وما لا يحرم منه ، الحديث 1293 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث 698 ، إلا أن فيه : العلاء بن محمد ، بدل المعلى بن محمد ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب حد الرضاع الذي يحرم 88 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسين ابن علي . التهذيب : الجزء 7 ، باب الإجارات ، الحديث 937 . كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد 147 ، الحديث 1 ، إلا أن فيه : الحسن بن علي ، بدل الحسين بن علي ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة سائر الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد . عن الحسين ابن علي . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السكر وشرب المسكر ، الحديث 356 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : الحسن بن علي ، بدل الحسين بن علي . ورواها في الاستبصار : الجزء 4 ، باب حد المملوك في شرب المسكر ، الحديث 893 ، وفيه : الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود 48 ، الحديث 5 ، وفيه : الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وهو الصحيح ، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات . وروى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن الوشاء . التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور . . ، الحديث 1465 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه ، الحديث 811 ، إلا أن فيه :