وما لا يحرم منه ، الحديث 1293 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب مقدار ما يحرم من
الرضاع ، الحديث 698 ، إلا أن فيه : العلاء بن محمد ، بدل المعلى بن محمد ،
والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب حد
الرضاع الذي يحرم 88 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسين
ابن علي . التهذيب : الجزء 7 ، باب الإجارات ، الحديث 937 .
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا . ورواها الكليني في الكافي :
الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد 147 ،
الحديث 1 ، إلا أن فيه : الحسن بن علي ، بدل الحسين بن علي ، وهو الصحيح
الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة سائر الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد . عن الحسين
ابن علي . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السكر وشرب المسكر ، الحديث 356 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : الحسن بن علي ،
بدل الحسين بن علي .
ورواها في الاستبصار : الجزء 4 ، باب حد المملوك في شرب المسكر ، الحديث
893 ، وفيه : الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يجب فيه التعزير
في جميع الحدود 48 ، الحديث 5 ، وفيه : الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، وهو الصحيح ، الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات .
وروى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن الوشاء . التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور
والأجور . . ، الحديث 1465 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا سمى المهر
ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه ، الحديث 811 ، إلا أن فيه :
معجم رجال الحديث — صفحة 277
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٧