ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب القضاء والاحكام 6 ، باب النوادر
19 ، الحديث 20 ، إلا أن فيه : الحسين بن محمد ، بدل الحسين بن سعيد ، وهو الصحيح ،
الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات ، فإن الحسين بن محمد ( بن
عامر ) هو راو لكتاب المعلى بن محمد .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن بسطام
ابن مرة ، التهذيب : الجزء 9 ، باب الصيد والذكاة ، الحديث 170 ، والاستبصار :
الجزء 4 ، باب حكم لحم الحمر الأهلية . . الحديث 276 ، إلا أن فيه : بسطام بن
قرة ، بدل بسطام بن مرة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 6 ، كتاب
الأطعمة 6 ، باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها 2 ، الحديث 1 ، والوافي
والوسائل أيضا ، فإن المعلى بن محمد راو لكتاب بسطام بن مرة .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي . التهذيب : الجزء 7 ، باب ابتياع الحيوان ، الحديث 310 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة . . ، الحديث 279 ، إلا أن فيه :
الحسين بن علي ، بدل الحسين بن علي ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق
للكافي : الجزء 7 ، كتاب المعيشة 2 ، باب نادر 96 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل
أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 290 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب الحر يطلق الأمة تطليقتين . . ، الحديث 1103 ، إلا أن فيه : الحسين
ابن علي ، بدل الحسن بن علي ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 6 ،
كتاب الطلاق 2 ، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها 80 ، الحديث
4 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن
معجم رجال الحديث — صفحة 275
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٥