ابن علي ، الاستبصار : الجزء 3 ، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة ، الحديث 1167 .
ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 430 ، إلا أن فيه :
الحسن بن محمد ، بدل الحسين بن محمد ، والصحيح ما في الاستبصار الموافق
للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26 ،
الحديث 10 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، الاستبصار : الجزء 4 ، باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين
شيئا ، الحديث 574 .
ورواها في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأزواج ، الحديث 1068 ، إلا أن
فيه : الحسين بن محمد ، عن سماعة ، عن المعلى بن محمد ، والصحيح ما في
الاستبصار الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب أن النساء لا يرثن
من العقار شيئا 29 ، الحديث 7 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي الوشاء ، الاستبصار : الجزء 1 ، باب المسافر يدخل عليه الوقت . . . ،
الحديث 854 .
ورواها في التهذيب : الجزء 3 ، باب أحكام فوائت الصلاة ، الحديث 348 .
وباب الصلاة في السفر ، الحديث 562 ، إلا أن فيهما : محمد بن يعقوب ، عن
الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ،
كتاب الصلاة 4 ، باب من يريد السفر أو يقدم من سفر . . . ، 78 ، الحديث 2 ،
والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي الوشاء . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع
معجم رجال الحديث — صفحة 276
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٦