وهو الموافق لما في الوسائل ، كما إن الوافي موافق لما في التهذيب .
ورواها أيضا الكليني بسنده ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب
المحاملي الرفاعي . . إلخ ، الحديث 3 ، من الباب المتقدم من الكافي ، ولكن الظاهر
صحة ما في التهذيب ، فإن أبا شعيب المحاملي كنية لصالح بن خالد المحاملي ، ولم
يرد في ترجمته أنه رفاعي .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن
أحمد بن محمد . التهذيب : الجزء 7 ، باب السنة في عقود النكاح ، الحديث 1662 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : أحمد بن
محمد بن عيسى وهو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء 3 ، باب اتيان النساء
دون الفرج ، الحديث 871 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ،
عن إسماعيل . عن أبي بصير . التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأزواج ، الحديث
1055 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ،
الحديث 564 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب ميراث الزوج والزوجة ، الحديث
666 ، إلا أن فيه : معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ،
عن أبي بصير . وفي الوافي والوسائل عن كل مثله ،
روى الكليني بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ،
عن محمد بن حباب الجلاب ، عن أبي الحسن عليه السلام . الكافي : الجزء 5 ،
كتاب المعيشة 22 ، باب آخر منه ( السلم في الرقيق وغيره من الحيوان ) 100 ،
الحديث 1 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء
7 ، باب ابتياع الحيوان ، الحديث 338 و 349 وفيهما : محمد بن حنان الجلاب ،
معجم رجال الحديث — صفحة 221
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢١