وما يكره 22 ، الحديث 12 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضا ، ولكن عن بعض النسخ الحسن
ابن راشد ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 1 ، باب تلقين المحتضرين من
الزيادات ، الحديث 1396 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب أن الكفن لا يكون إلا
قطنا ، الحديث 744 ، والوسائل أيضا .
روى الشيخ بسنده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن زرعة . التهذيب : الجزء 8 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 829 ، والاستبصار :
الجزء 4 ، باب من أعتق بعض مملوكه ، الحديث 23 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن زرعة ، بلا واسطة ، وما في التهذيب موافق لما في الوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن سليمان بن حفص المروزي . التهذيب : الجزء 4 ، باب الكفارة في اعتماد يوم
من شهر رمضان ، الحديث 617 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم من أصبح جنبا
في شهر رمضان ، الحديث 273 ، إلا أن فيه : سليمان بن جعفر المروزي ، والظاهر
صحة ما في التهذيب ، لأنه المعنون في الرجال ، وقرينة سائر الروايات ، وفي
الوسائل نسختان ، والوافي كما في الاستبصار ، وعن بعض نسخ الاستبصار أيضا
كما في التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ،
عن سليمان بن سالم . التهذيب : الجزء 7 ، باب احكام النكاح ، الحديث 1138 .
كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء
5 ، كتاب النكاح 3 ، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقده النكاح
98 ، الحديث 5 ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ،
والظاهر هو الصحيح بقرينة سائر الروايات ، وفي الوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن شمون ،
معجم رجال الحديث — صفحة 98
مساهمون: السيد الخوئي
ص٩٨